للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه (١)، ولا هبته، ولا الحوالة به، ولا عليه (٢)، ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به (٣).

باب القرض (٤)

(١) (قبل قبضه) بغير خلاف لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه ولأنه بيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه قبل قبضه كالطعام ويأتيك اختيار الشيخ.

(٢) (ولا عليه) لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقًا ولا يثبت ذلك فيما يعرض السقوط.

(٣) (والكفيل به) رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، إذ وضع الرهن للإستيفاء من ثمنه عند تعذر الإستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذرًا من أن يصرفه إلى غيره. زوائد.

(٤) (القرض) لما روى أبو رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا، فقدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقبض الرجل بكره، فرجع أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: اعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>