للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن

مات في حد فالحق قتله (١) ولا يحفر للمرجوم في الزنا (٢).

باب حد الزنا (٣)

إذا زنى المحصن رجم حتى يموت (٤)، والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح (٥)،

(١) (فالحق قتله) لأنه حد وجب لله فلم يود من مات به كالقطع في السرقة، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي إذا لم يزد في حد الخمر، ومن زاد ولو جلدة أو في السوط فتلف المحدود ضمنه بديته.

(٢) (في الزنا) رجلًا كان أو امرأة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين، لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تكشف.

(٣) (حد الزنا) وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ولا بد من حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدًا.

(٤) (يموت) ولا يجلد قبل الرجم وهو المذهب روي عن عمر وعثمان أنهما رجما ولم يجلدا وروى عن ابن مسعود وبه قال الزهري والنخعي والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، لأن جابرًا روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يجلدها وقال: "واغد يا أنيس إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه.

(٥) (صحيح) وهو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: يحصل الإحصان في نكاح فاسد، وحكى عن الليث والأوزاعي. ولنا أنه وطء في غير ملك فلم يحصل به الإِحصان كوطء الشبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>