للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في

أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عامًا (١) ولو امرأة، والرقيق خمسين جلدة (٢) ولا يغرب (٣). وحد لوطى كزان (٤).

ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، (أحدها) تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر (٥)

(١) (وغرب عامًا) لما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب.

(٢) (خمسين جلدة) هذا المذهب، وبه قال أكثر العلماء منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير.

(٣) (ولا يغرب) هذا المذهب وبه قال الحسن ومالك وإسحق لقوله عليه السلام لما سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: "إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" متفق عليه. ولم يذكر تغريبًا، ولو كان واجبًا لذكره. ومعنى الإحصان هنا قيل بمعنى العفة عن الزنا.

(٤) (كزان) هذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والأوزاعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور من قولي الشافعي، لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان" رواه أبو داود وفي إسناده ضعف" وعنه رواية في الزوائد.

(٥) (أو دبر) من حي، لما روى ابن مسعود أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني: وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت، فقرأ عليه {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} الآية، رواه النسائى، وظاهره أنه لا يعزر إذا جاء تائبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>