أصليين حرامًا محضًا. (الثاني) انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطء امرأة ظنها زوجته أو سريته (١)، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا (٢). (الثالث) ثبوت
الزنا. ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به أربع
(١)(سريته إلخ) لقوله عليه الصلاة والسلام "ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".
(٢)(على الزنا) روى ذلك عن عمر والزهري والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورواه النسائي، وعن عبد الجبار بن واثل عن أبيه "أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدرأ عنها الحد" رواه الأثرم ومثله لو أكره المفعول به لواطًا.