للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صيد الحرم]

يحرم صيده على المحرم والحلال (١)

(١) (المحرم والحلال) الأصل في تحريمه النص والإجماع، أما النص فما روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة "أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطها إلا من عرفها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا الإذخر" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>