للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل (١) وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية (٢).

[باب صفة الحج والعمرة]

(١) (وتحلل) فإن ترك التقصير أو الحلق فعليه دم.

(٢) (قطع التلبية) وبهذا قال ابن عباس وعطاء والنخعى والثوري والشافعي وأصحاب الرأى، وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دخل البيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>