للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسن للمحلين بمكة إلإحرام بالحج (١) يوم التروية قبل الزوال منها (٢) ويجزئ من

بقية الحرم (٣) ويبيت

(١) (الإحرام بالحج) من حين يتوجهون إلى منى، وبهذا قال ابن عمر وابن عباس، لما في حديث جابر قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إلى آخر الحديث.

(٢) (قبل الزوال منها) لقوله عليه الصلاة والسلام "حتى أهل مكة يهلون منها، ومن أيها أحرم جاز".

(٣) (من بقية الحرم) لقول جابر "فأهل من الأبطح، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهورنا أهللنا بالحج" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>