للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاسد أو باطل أو ملك يمين، و (الإِحداد) اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينه والطيب (١) والتحسين

والحناء وما صبغ للزينة (٢) وحلى وكحل أسود (٣)، لا توتيا ونحوها ولا نقاب، وأبيض ولو كان حسنًا (٤).

(١) (والطيب) لما روت أم سلمة قالت: "دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرًا فقال: ماذا يا أم سلمة؟ قلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب، قال إنه يشب الوجه، لا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر وتغلفين به رأسك".

(٢) (للزينة) لما روت أم سلمة مرفوعًا "المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبًا" رواه أحمد وأبو داود والنسائي، فيحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين في سائر الألوان لقوله: "ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب بفتح العين وإسكان الصاد، فأما ما لا يقضد بصبغه حسنه كالأسود فلا تمنع منه. وما صبغ غزله ثم نسج فقال القاضي هو العصب فيباح، وصحح المصنف والشارح أنه نبت في اليمن تصبغ به الثياب، وصح أن صبغ غزله يحرم عليها لبسه وهو المذهب.

(٣) (وكحل أسود) لحديث أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا عند طهرها إذا طهرت من حيضها نبذة من قسط أو أظفار" متفق عليه، ومر حديث أم سلمة وقول المصنف والشارح.

(٤) (ولو كان حسنًا) كإبريسم أو من قطن لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم أن نغيره كما أن المرأة الحسناء لا يلزم أن تغير لونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>