للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك (١) وإلا فهو كغاصب (٢)، ويعرف الجميع في مجامع الناس (٣) غير المساجد - حولا (٤) ويملكه

بعده حكمًا، لكن لا يتصرف فيها لبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها

(١) (على ذلك) لما في حديث زيد في لقطة الذهب والورق وتقدم، وقال مالك وأبو عبيد وابن المنذر في الشاة توجد في الصحراء اذبحها وكلها، وفى المصر ضمها حتى يأتيها صاحبها. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ولا يكون الذئب في المصر. ولنا أنه أمر بأخذها ولم يفرق ولم يستفصل.

(٢) (فهو كغاصب) فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره. ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. ولا يملكها وإن عرفها.

(٣) (في مجامع الناس) كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات. لأن المقصود إشاعة ذكرها ليظهر عليه صاحبها.

(٤) (حولًا) كاملًا. روي عن عمر وعلى وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي ومالك والشافعي لحديث زيد بن خالد وأبى بن كعب عقب الالتقاط كل يوم ثم أسبوع ثم عرفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>