نية التجارة ثم نواها لم تصر لها (١). وتقوّم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق (٢)، ولا يعتبر ما اشتريت به. وأن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله (٣)، وإن اشتراه بسائمة لم يبن (٤).
(١)(لم تصر لها) لأن الأصل القنية، والتجارة عارض فلا يثبت حتى يعمل، كما لو نوى السفر لم يثبت له حكم بدون فعل.
(٢)(من عين أو ورق) إذا حال الحول وكانت قيمتها بالفضة نصابًا ولا تبلغ نصابًا بالذهب قومها بالفضة، وإن كانت قيمتها بالذهب تبلغ نصابًا ولا تبلغ بالفضة قومها بالذهب، سواء اشتراها بذهب أو عروض، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تقوم بما اشتراها من ذهب أو فضة.
(٣)(بنى على حوله) وفاقًا، لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان، يبنى حول بعضها على بعض.