للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه (١) ويصير

للواحد ما كان لجماعته (٢) أو وفقه.

(فصل) (٣) إذا مات شخص ولم تقسم تركتة حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقى (٤)، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق (٥). وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأول وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها (٦)، وإن لم تنقسم ضربت كل

الثانية أو وفقها للسهام في

(١) (فما بلغ صحت منه) كزوج وست أخوات لغير أم، أصل المسألة من ستة وعالت لسبعة وسهام الأخوات منها أربعه توافق عددهن بالنصف، فتضرب ثلاثة في سبعة تصح من أحد وعشرين للزوج تسعة ولكل أخت سهمان.

(٢) (ما كان لجماعته إلى آخره) عند التباين (أو وفقه) عند التوافق، وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه وتثبت المباين ووفق الموافق وتحصل كل عدد ينقسم عليها فما كان فهو جزء السهم تضربه في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح، كجدتين وثلاثة أخوة لأم وستة أعمام، أصلها ستة وجزء سهمها ستة عدد الأعمام لدخول عدد الإخوة والجدات فيه. وتصح من ستة وثلاثين لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة.

(٣) (فصل) في المناسخات جمع من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة، وفى الاصطلاح موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته.

(٤) (على من بقى) مثال ذلك ميت خلف أربعة بنين وثلاث بنات أو إخوة وأخوات ثم ماتت بنت ثم مات ابن ثم ماتت أخرى ثم مات ابن وبقى اثنان وبنت فاقسم المال بينهم على عدد رءوسهم خمسة ولا يحتاج إلى عمل مسائل.

(٥) (كما سبق) مثال ذلك رجل خلف أربعة بنين فمات أحدهم عن اثنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة والرابع عن ستة فالمسألة الأولى من أربعة عدد البنين ومسألة الابن الأول من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث من أربعة والرابع من ستة فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة في الستة فأسقط الاثنين والثلاثة يبقى أربعة وستة وهما متوافقان فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثنى عشر ثم تضربها في المسألة الأولى وهي أربعة تكن ثمانية وأربعين لورثة كل واحد اثنا عشر فلكل واحد من بنى الأول ستة ولكل واحد من بنى الثاني أربعة ولكل واحد من بنى الثالث ثلاثة ولكل واحد من بنى الرابع سهمان.

(٦) (من أصلها) كرجل خلف زوجة وبنتًا وأخًا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسألة الأولى من ثمانية وسهام البنت أربعة ومسألتها أيضًا من أربعة فصحتا من الثانية لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة ثلاثة من أخيه وسهم منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>