للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى (١)، ومن له شئ منها فاضربه فيما ضربته فيها (٢)، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه (٣) فهو له. وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول (٤).

(فصل) (٥) إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء (٦) فله كنسبته (٧).

(١) (في الأولى) فما بلغ فهو الجامعة.

(٢) (فيها) وهي الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق.

(٣) (أو وفقه) عند التوافق أو في عدد سهامه من الأولى عند التباين، مثال الموافقة أن تكون الزوجة أمًا للبنت الميتة في المثال السابق فتصير مسألتها من اثنى عشر، توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع فتضرب ربعها ثلاثة في ثلاثة في الأولى ثمانية تكن أربعة وعشرين: للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين، فيجتمع لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة، ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة ولبنتها ستة. ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم فإن مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى تكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها أحد وعشرون، للأخ من الأولى ثلاثة في الثانية بتسع وثلاثين، ولا شيء له من الثانية لاستغراق الفروض المال، وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثنى عشر، ولبنتها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين.

(٤) (مع الأول) فتصحح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته، فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق، فإن لم تنقسم فاضرب الثانية أو وفقها في الجامعة ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبًا في مسألة الثالث أو وفقها، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبًا في سهامه أو وفقها، وهكذا إن مات رابع فأكثر.

(٥) (فصل) في قسمة التركات، والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسموم.

(٦) (بجزء) كنصف وعشر ونحوه.

(٧) (كنسبته) فلو قسمت على القراريط فهي أربعة وعشرون قيراطًا فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم على ما مر، فإن انقسمت على المسألة فاقسمها بلا ضرب كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات والتركة ربع دار أو خمسها تعول المسألة إلى تسعة: للزوج ثلاثة، وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات سهم مخرج سهام العقار عشرون والموروث منها تسعة وهي ربع العشرين وخمسها منقسمة على المسألة، فللزوج عشر الدار ونصف عشرها، وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات نصف عشرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>