للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إفهامًا، وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة

وقع اثنتان (١)، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها (٢)، والمعلق كالمنجز في هذا.

(فصل) ويصح منه استثناء النصف فأقل (٣) من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة (٤)، وإن قال ثلاثًا إلا واحدة فطلقتان، وإن

استثنى بقلبه من عدد المطلقات

(١) (وقع اثنتان) قال في الإنصاف: وقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها.

(٢) (ما بعدها) هذا المذهب فيما تقدم سوى طلقة معها طلقة، وبه قال عكرمة والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد وابن المنذر، لأن البائن لا يلحقها طلاق.

(٣) (فأقل) فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف نص عليه ونصره في الشرح وقواه ابن حمدان، وقيل يصح وهو قول الأكثر.

(٤) (وقعت واحدة) لصحة استثناء النصف ويشترط اتصال الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>