للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معينًا أو مبهمًا أو قال

نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت (١)، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه (٢) وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد (٣) إلا أن ينوي تأكيدًا يصح (٤) أو

(١) (طلقت) هذا المذهب لأن الطلاق لا يتبعض، وبه قال عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم تطلق بذلك، منهم الشعبي والزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد.

(٢) (ونحوه) هذا المذهب لأن الروح ليست عضوًا ولا يستمتع بها، والوجه الثاني تطلق بتطليق الروح لأن الحياة لا تبقى بدونها فهي كالدم، وقدمه في المقنع.

(٣) (وقع العدد) فإن كرره مرتين وقع اثنتين وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهو الصحيح من قولى الشافعي، وإن كرره ثلاثًا وقع ثلاث.

(٤) (يصح) بأن يكون متصلًا، فإن انفصل وقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>