للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر (١) فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه (٢) يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع (٣) وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة (٤)، وإن قال طالق قبل موتى

طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده (٥).

(١) (بشهر) هذا المذهب ولم تسقط نفقتها ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته.

(٢) (تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه تبينا وقوعه لوجود الصفة، وبه قال الشافعي وزفر.

(٣) (صح الخلع) لأنها كانت زوجة في حينه.

(٤) (وساعة) من التعليق إذا كان الطلاق بائنًا، لأن الخلع لم يصادف عصمة، وخلع بائن غير صحيح، وحينئذ لها الرجوع بالعوض.

(٥) (أو بعده) فلا يقع لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>