للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه (١) إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا

يباح (٢) الرابع أن

(١) (من بدنه) هذا المذهب وبه قال أكثر الفقهاء، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال مسروق والحسن وعطاء وطاوس والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحق وأبو ثور، لما روى رافع بن خديج قال "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا" متفق عليه.

(٢) (فلا يباح) هذا المذهب مطلقًا، وقيل يباح إذا كان الجرح موحيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>