للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومرتد (١). الثاني (الآلة) فتباح الذكاة بكل

محدد ولو مغصوبًا (٢) من حديد وحجر (٣) وقصب وغيره، إلا السن والظفر (٤). الثالث (قطع الحلقوم والمرئ) (٥). وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر

(١) (ومرتد) ولو كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد تحل ذبيحة مرتد إلى أحد الكتابين، وبه قال الأوزاعي وإسحق.

(٢) (ولو مغصوبًا) إذا ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين.

(٣) (وحجر) لما روي كعب بن مالك "أن امراة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلها" رواه البخاري.

(٤) (والظفر) لما روى رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر" متفق عليه، والعظم غير السن يباح الذبح به لدخوله في عموم قوله: "ما أنهر الدم" في قول أحمد والشافعي وأبي ثور وهو قول مالك.

(٥) (والمرئ) هذا المذهب وبه قال الشافعي، ولا يشترط أبانتها، ولا قطع الودجين والأولى قطعهما خروجًا من الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>