للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محضًا (١) ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا لم تصدق به (٢) ولا ما دون ثلث الدية التامة (٣).

(١) (عمدًا محضًا) ويجب القصاص فيه بغير خلاف، وحكى عن مالك أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها كالمأمومة والجائفة. ولنا ما روي عن ابن عباس مرفوعًا "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا" وقد رواه الدارقطني عن ابن عباس موقوفًا.

(٢) (لم تصدق) به بأن يقر على نفسه بجناية وتنكره العاقلة لحديث ابن عباس، ولأنه متهم في أن يواطيء من يقر له بذلك ليأخذ الدية فيقاسمه إياه.

(٣) (ثلث الدية التامة) دية مسلم لقضاء عمر، إلا غرة جنين. زوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>