للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أبدله بجنسه بنى على

حوله (١). وتجب الزكاة في عين المال (٢) ولها تعلق بالذمة. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء (٣)

(١) (بنى على حوله) كالإبل بالإبل والذهب بالذهب فيبنى حول الثاني على حول الأول وبهذا قال مالك، ويتخرج أن ينقطع الحول ويستأنف من حين الشراء وهذا مذهب الشافعي، ووافقنا أبو حنيفة في الأثمان ووافق الشافعي فيما سواها.

(٢) (في عين المال) في إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولى الشافعي، وهذا هو الظاهر عند أكثر الأصحاب، لقوله عليه الصلاة والسلام "في أربعين شاة شاة" وقوله "فيما سقت السماء العشر" وغير ذلك من الألفاظ الوارة بحرف "في". والرواية الثانية تجب في الذمة وهو القول الثاني للشافعي واختيار الخرقى، وفائدة الخلاف فيما إذا كان له نصاب فحال عليه حولان لم يؤد زكاتهما.

(٣) (إمكان الآداء) وبهذا قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: هو شرط وهو قول مالك، حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>