للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب (١) وتضم قيمة العروض

إلى كل منهما (٢)، ويباح للذكر من الفضة

(١) (في تكميل النصاب) هذا إحدى الروايتين، وهو قول الحسن ومالك والنوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، واختارها الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه والمجد، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي الجنس الواحد، والثانية لا يضم وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي وجمع لقوله "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".

(٢) (إلى كل منهما) قال الموفق: لا أعلم فيه خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>