للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع

العشر منهما (١). ويضم

(١) (ربع العشر منهما) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا قيمتها مئتا درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ما حكى عن الحسن. وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتها، وروى ابن ماجه عن عمر وعائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارأ فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا" وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" متفق عليه، والأوقية أربعون درهمًا، فإذا بلغت مائتى درهم ففيها خمسة دراهم لا خلاف بين العلماء في ذلك، ربع العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>