للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به السلطان ظلمًا (١) من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر (٢)، وإن قتل المأمور المكلف عالمًا بتحريم القتل فالضمان عليه (٣) دون الآمر. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردًا

لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك (٤)، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية.

(١) (ظلمًا) قال الشيخ وهذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله فحينئذ تكون الطاعة معصية لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة اهـ.

(٢) (على الآمر) دون المباشر لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير معصية.

(٣) (فالضمان عليه) لأنه غير معذور في فعله فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وعنه عليه الصلاة والسلام "من أمركم من الولاة في معصية فلا تطيعوه".

(٤) (على الشريك) إذا اشترك الأب وغيره، فظاهر المذهب وجوب القصاص على شريك الأب وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وعن أحمد لا قصاص على واحد منهما وبه قال أصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>