للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) تقتل الجماعة بالواحد (١)، وإن سقط القود أدوا دية واحدة (٢)، ومن أكره مكلفًا على قتل مكافئة فقتله فالقتل أو الدية عليهما (٣)، وإن أمر بالقتل غير مكلف

أو مكلفًا يجهل تحريمه أو أمر

(١) (بالواحد) لإِجماع الصحابة، وروى عن عمر أنه قال: لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلتهم جميعًا وعن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلًا. وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة فكان إجماعًا وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحق وأبي ثور وأصحاب الرأي.

(٢) (دية واحدة) لأن القتل واحد فلا يلزم أكثر من دية، والفرق بين الجماعة والدية أن الدم لا يتبعض بخلاف الدية.

(٣) (عليهما) هذا المذهب لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره بما يفضي به غالبًا. وقال أبو حنيفة يجب على الآمر دون المأمور. وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب على واحد منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>