للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره (١)، فإن شرط فيها

عوضًا معلومًا فبيع (٢). ولا يصح مجهول إلا ما تعذر علمه (٣). وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدال عليهما (٤) وتلزم بالقبض (٥) بإذن

(١) (غيره) هذا المذهب بما يعد هبة عرفًا. زوائد.

(٢) (فبيع) فيثبت فيه الخيار والشفعة وغيرهما، وبه قال أصحاب الرأي، وعنه يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به. قال الحارثي: هذا المذهب وهو الصحيح.

(٣) (ما تعذر علمه) بأن اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما الآخر ماله منه.

(٤) (الدالة عليهما) هذا المذهب اختاره ابن عقيل وغيره، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم في ذلك إيجاب ولا قبول ولا أمر به، وقد كان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر بعنيه فقال: هو لك يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبول من عمر ولا قبول لابن عمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(٥) (وتلزم بالقبض) لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا، وساق الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>