للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مائى (١) أو سخن بنجس كره. وإن تغير بمكثه (٢)، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سُخِّن بالشمس أو بطاهر لم يكره. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة كره. وإن بلغ قلتين (٣)، هو الكثير - وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبًا (٤) - فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره (٥)

(١) (بملح مائي) هو الذى يرسل على السباخ فيصير ملحًا، لأن المتغير له منعقد من الماء أشبه ذوب الثلج.

(٢) (بمكثه) قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء المتغير من غير نجاسة حلت فيه جائز، وبه قال الجمهور لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ من بئر كان ماؤه نقاعة الحناء.

(٣) (قلتين) المراد بالقلة هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، اسم قرية، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لورودها في بعض ألفاظ الحديث.

(٤) (تقريبًا) لما روى عبد الله بن جريج قال: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئًا. والقربة مائة رطل بالعراقى. والاحتياط أن يجعل الشئ نصفًا فكانت القلتان خمسمائة بالعراقى وهو قول الشافعي.

(٥) (فلم تغيره) فطهور، لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ" وفى رواية "لم يحمل الخبث" رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وحديث "إن الماء طهور لا ينجسه شئ" وحديث "الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه" يحملان على المقيد السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>