للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور (١)

(١) (فطهور) ما لم يتغير، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا، ومفهومه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، قال في المباع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة "لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل منه" متفق عليه. والرواية الثانية في الزوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>