للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتنى ألفًا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى (١)، وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها، وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثًا استحقها، وعكسه بعكسه (٢)، إلا في

واحدة بقيت (٣)، وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا

(١) (وإن تراخى) الإعطاء لوجود المعلق عليه، ولا سبيل للزوج إلى رفعه، لأن المغلب فيها حكم التعليق.

(٢) (بعكسه) فلو قالت طلقنى ثلاثًا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئًا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته.

(٣) (بقيت) من الثلاث، هذا المذهب واستحق الألف لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>