للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح (١) وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه (٢)، ومع عدم الدرهم ثلاثة (٣).

(١) (أو على عبد صح) هذا المذهب أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء.

(٢) (والعبد أقل مسماه) هذا المذهب أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء.

(٣) (ومع عدم الدرهم ثلاثة) لأنها أقل الجمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>