للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجعيا إن كان بلفظ

الطلاق أو نيته. وما صح مهرًا صح الخلع به، يكره بأكثر مما أعطاها (١). وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح (٢) ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل

شجرتها أو أمتها أو ما في يدها

(١) (بأكثر مما أعطاها) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديقة جميلة "ولا تزداد" ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.

(٢) (بنفقه عدتها صح) وتكون عوضًا للخلع، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>