للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفسخ أو الفداء (١) ولم ينوه طلاقًا كان فسخًا لا ينقص عدد الطلاق (٢) ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به (٣) ولا يصح شرط الرجعة فيه. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق

(١) (أو الفداء) بأن قال: خلعت أو فسخت أو فاديت.

(٢) (لا ينقص عدد الطلاق) هذا المذهب، روي عن ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحق وأبى ثور، وهو أحد قولى الشافعي، وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال، روي عن سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، ولنا ما احتج به ابن عباس وهو قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} الاية. فذكر تطليقتين والخلع وتطلقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقًا لكان رابعًا.

(٣) (ولو واجهها به) روي عن ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما، وبه قال مالك والشافعي وإسحق وأبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>