للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمكلف وغيره سواء (١)، وإن قتل بحق (٢) قودًا أو حدًا أو كفرًا أو

ببغي أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق (٣) ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية (٤)، ومن أعتق عبدًا فله عليه الولاء (٥) وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا لمن اعتقن أو اعتقه من أعتقن (٦).

(١) (سواء) ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قاتل الخطأ لا يرث وهو المذهب، يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وبه قال عروة والنخعى والثوري والشافعي وجمع. وذهب قوم إلى أنه يرث من المال دون الدية.

(٢) (وإن قتل بحق إلى آخره) هذا المذهب في ذلك كله، وعن أحمد رواية أخرى تدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال وهو مذهب الشافعي.

(٣) (ولا يرث الرقيق) لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي، فأما المكاتب فإن ملك ما يؤدي ففيه روايتان: إحداهما أنه عبد لا ورث ولا يورث، روي ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم -، والثانية أنه حر يرث ويورث وبه قال النخعي والحسن ومالك والشافعي وجمع، وفى الأولى حديث "المكاتب عبد" وفي الثانية "إذا كان لإحداكن مكاتب" الحديث.

(٤) (بقدر ما فيه من الحرية) هذا المذهب وبه قال علي وابن مسعود وابن المبارك، لما روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس مرفوعًا في العبد يعتق بعضه "يرث ويورث على قدر ما عتق منه".

(٥) (فله عليه الولاء) لقوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لمن أعتق"، متفق عليه. وله أيضًا الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولى نعمته وبسببه عتقوا، ولأن الفرع يتبع الأصل.

(٦) (أو أعتقه من أعتقن) أي عتيق عتيقهن وأولادهما أي أولاد عتيقهن، وأولاد عتيق عتيقهن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء الأولاء من أعتقن، والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه، وعنه في بنت المعتقة خاصة ترث، وهذا قول الجمهور وإليه ذهب مالك والشافعي وأهل العراق وداود واختاره القاضي وأصحابه منهم أبو الخطاب في خلافه وإليه ميل المجد في المنتقى، قال المصنف والشارح: والصحيح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>