للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء (١) أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى (٢) أو كرر النظر فأنزل (٣) أو حجم أو احتجم (٤) وظهر دم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد (٥) لا ناسيًا أو مكرهًا. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه (٦). أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو

(١) (أو استقاء) لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من استقاء عمدًا فليقض، قال الترمذي حسن، ورواه أبو داود.

(٢) (أو أمذى) فيفطر وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر، روي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول، ولنا أنه خارج تخلله الشهوة خرج بالمباشرة أشبه المنى وبهذا فارق البول.

(٣) (فأنزل) وبه قال عطاء والحسن ومالك، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر: لا يفسد لأنه عن غير مباشرة.

(٤) (أو احتجم) وبه قال إسحق وابن المنذر وعطاء وجمع، وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلًا في الصوم، منهم ابن عمر وابن عباس، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر" لما روى البخاري عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم" ولنا قوله "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه عنه أحد عشر نفسًا.

(٥) (فسد) وبهذا كله قال الشافعي، إلا في الكحل. وقال مالك: لا يفطر في السعوط إلا أن ينزل إلى حلقه.

(٦) (في فيه طعام فلفظه) إلا أن يكون يسيرًا لا يمكنه لفظه فيزدرده فإنه لا يفطر به، لأنه لا يمكنه التحرز منه أشبه الريق. قال ابن المنذر: وأجمع على ذلك أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>