للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عوفى

فكصحيح (١)، ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس (٢). ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية (٣) ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها (٤)، ويعتبر القبول لها

عند وجودها (٥) ويثبت الملك إذن (٦). والوصية بخلاف ذلك.

(١) (وإن عوفى فكصحيح) في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع.

(٢) (والعكس بالعكس) هذا المذهب وبه قال الأوزاعى والثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لأنه مريض يخشى عليه التلف أشبه صاحب الحمى الدائمة.

(٣) (في الوصية) لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة.

(٤) (ولا يملك الرجوع فيها) في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطى في الحياة ولو كثرت.

(٥) (عند وجودها) لأنها تمليك في الحياة بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبرت عند وجوده.

(٦) (إذن) عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعى لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شئ من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>