للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطالبة أبيه بدين

ونحوه (١) إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها (٢).

(فصل في تصرفات المريض) مَن مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه (٣) وإن كان مخوفًا كبر سام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشئ ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه (٤)،

(١) (بدين ونحوه) كقيمة متلف وأرش جناية، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له ذلك، ولنا "أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبيه يقتضيه دينًا عليه فقال "أنت ومالك لأبيك" رواه الخلال، لكن يثبت في ذمته على المذهب، وورثة الابن كهو في عدم المطالبة.

(٢) (وحبسه عليها) لضرورة حفظ النفس، وله الطلب بعين مال له بيد أبيه.

(٣) (ولو مات منه) اعتبارًا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح.

(٤) (إن مات منه) لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض، وبهذا قال الجمهور، لما روى أبو هريرة مرفوعًا "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" رواه ابن ماجه، وهذا يدل بمفهومه أنه ليس له أكثر من الثلث، وروى عمر أن ابن حصين "أن رجلًا أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم، فاستدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" رواه مسلم، وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>