للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أراد أخذه قبل رجوعه،

أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح (١) بل بعده، وليس للولد

(١) (لم يصح) لأنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>