للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مال ولده مالا يضره ولا يحتاجه (١)،

فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء (٢)

(١) (ما لا يضره ولا يحتاجه) لحديث عائشة مرفوعًا "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وأن أولادكم من كسبكم" رواه الترمذي وحسنه، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن أبي اجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في معجمه مطولًا، ورواه ابن ماجه.

(٢) (أو إبراء) لأن ملك الإبن تام على مال نفسه يصح تصرفه فيه، وإنما للأب انتزاعه منه، إلا إذا كان للولد عقار يكفي أباه ولا مال له غيره ولا مال لأبيه فإن أحمد قال إن اعترض عليه الولد رأيت أن يرده الحاكم ولا يبقى فقيرًا لا حيلة له ذكره في الإرشاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>