فإن مات قبله ثبتت (١). ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته
اللازمة (٢) إلا الأب (٣). وله أن يأخذ ويتملك
(١)(فإن مات قبله ثبتت) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي كثير من أهل العلم لقول أبي بكر لعائشة: وودت أنك حزتيه، وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع واختاره ابن عقيل والشيخ وصاحب الفائق. زوائد.
(٢)(في هبته اللازمة) هذا المذهب لحديث ابن عباس مرفوعًا "العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه" متفق عليه. وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا يرجع واهب في هبته إلا الوالد من ولده".
(٣)(إلا الأب) قصد التسوية أولا لقوله عليه الصلاة والسلام، يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطه ولده" رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس.