للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى

برجوع أو زيادة (١)

(١) (سوى برجوع أو زيادة) هذا المذهب وبه قال طاوس وابن المبارك، وقال مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي: يجوز ذلك، لأن أبا بكر نحل عائشة دون سائر أولاده، ولنا حديث النعمان بن بشير قال "تصدق عليّ أبي ببعض ماله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة" وفي لفظ "قال فارجعها، وفي لفظ "فلا تشهدني على جور" متفق عليه، وهو دليل على التحريم، وأمر برده.

<<  <  ج: ص:  >  >>