للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو

الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل (١). ويجوز هبة كل عين تباع كلب يقتنى (٢).

(١) (ولو لم يقبل) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول ولو كان المبرأ منه مجهولًا

(٢) (كلب يقتني) ونجاسة يباح نفعها واختار الموفق وجماعة صحة هبة الكلب ونجاسة يباح الانتفاع بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>