للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأجنبي، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذًا (١) وتكره وصية فقير وارثه محتاج (٢)، وتجوز بالكل لمن لا وارث له (٣)، وإن لم

يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط (٤). وإن أوصى

(١) (فتصح تنفيذًا) لأن الحق لهم، وهذا قول الجمهور لقوله "والثلث كثير" وقوله عليه الصلاة والسلام "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم" يدل على أنه لا شئ له في الزائد عليه، وقوله "إن الله أعطى كل ذي حق حقه" الحديث.

(٢) (وارثه محتاج) لأن الله تعالى قال: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وقال صلى الله عليه وسلم لسعد "إنك أن تذر ورثتك أغنياء" وقال "أبدأ بنفسك ثم بمن تعول".

(٣) (لا وارث له) بفرض أو عصبة أو رحم، وبه قال ابن مسعود وعبيدة السلماني ومسروق وإسحق وأهل العراق وهذا المذهب، وعنه لا يجوز إلا بالثلث، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وابن شبرمة والعنبري، لأن له من يعقل عنه.

(٤) (فالنقص بالقسط) هذا المذهب وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو ثور، وعنه يقدم العتق روى عن عمر وبه قال شريح ومسروق وعطاء والزهري ومالك والثوري وإسحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>