للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس (١)، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت

الملك به عقب الموت (٢). ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد (٣). ويجوز الرجوع في الوصية (٤)، وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله، وبعدها لعمرو (٥)، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به (٦)، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به، فإن بقى منه شئ أخذه

صاحب التبرع وإلا سقط (٧).

(١) (والعكس بالعكس) اعتبارًا بحال الموت لأنه الحال الذي ينتقل إلى الوارث والموصى له، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات بطلت الوصية.

(٢) (عقب الموت) قدمه في الرعاية وهو ظاهر مذهب الشافعي، والصحيح أن الملك حين القبول، وهو المذهب وبه قال مالك وأهل العراق، وروى عن الشافعي لأنه تمليك لمعين فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود.

(٣) (لم يصح الرد) لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم.

(٤) (الرجوع في الوصية) لقول عمر "يغير الرجل ما شاء في وصيته" فإذا قال رجعت في وصيتي ونحوه بطلت.

(٥) (وبعدها لعمرو) لأنه مات قبل قدومه فاستقرت له.

(٦) (وإن لم يوص به) لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ولقول علي "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية" رواه الترمذي.

(٧) (وإلا سقط) هذا المذهب لأنه لم يوص له بشئ إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصى له به.

<<  <  ج: ص:  >  >>