للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة (١) كسكنى دار وخدمة آدمى وتعليم علم.

الثاني معرفة الأجرة (٢)

(١) (معرفة المنفعة) لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع فإن معرفته شرط في صحة البيع.

(٢) (معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن برؤية أو صفة قياسًا عليه، ولا نعلم في ذلك خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>