للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما (١)، وإن دخل

حمامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارًا أو

(١) (وكسوتهما) هذا المذهب، وبه قال مالك وإسحق، وروى عن أبى بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم كسؤلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>