للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد (١) والسمك (٢) وكل

ما لا يعيش إلا في الماء (٣). ويشترط في الذكاة أربعة شروط: (أهلية المذكى) بأن يكون عاقلًا (٤) مسلمًا أو كتابيًّا ولو

(١) (إلا الجراد) ولا فرق بين أن يموت بسبب أو لا في قول عامة أهل العلم. زوائد.

(٢) (والسمك إلخ) هذا المذهب ولو كان طافيًا وبه قال أكثر أهل العلم لقوله عليه السلام: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وممن أباح الطافي من السمك أبو بكر الصديق وأبو أيوب رضي الله عنهما وبه قال مالك والشافعي وروي ذلك عن عطاء والثوري والنخعي. وكره الطافي جابر وطاوس وابن سيرين وجابر بن زيد وأصحاب الرأي. ولنا قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} قال ابن عباس طعامه ما مات فيه.

(٣) (إلا في الماء) فيحل بدون ذكاة لحديث ابن عمر يرفعه "أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" رواه أحمد وغيره.

(٤) (عاقلًا) يصح منه قصد التذكية وبه قال مالك، وقال الشافعي لا يعتبر العقل؛ ولنا أن العبادة يعتبر لها العقل فكذلك الذكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>