للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن (١) أو اثنين من إخوة أو أخوات (٢)، والثلث مع عدمهم (٣)، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين (٤)، وللأب مثلاهما.

(فصل) ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدس (٥) فإن تحاذين فبينهن،

(١) (أو ولد ابن) ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}.

(٢) (أو أخوات) أو منهما لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} هذا قول الجمهور، وقال ابن عباس: لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة، وحكى ذلك عن معاذ، واختار الشيخ أن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلا إذا كانوا وارثين معها، فإن كانوا محجوبين بالأب ورثت الثلث، والأصحاب على خلافه.

(٣) (مع عدمهم) لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}.

(٤) (مع زوجة وأبوين) لها في المسألتين ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، ويسميان العمريتين، لأن عمر قضى بذلك وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود،: روي عن علي، وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وجعل ابن عباس ثلث المال كله في المسألتين،: روي عن أحمد أنه قال ظاهر القرآن أن للأم الثلث، واحتج ابن عباس بعموم قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} وقوله عليه الصلاة والسلام "ألحقوا الفرائض بأهلها" قال الموفق: والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه.

(٥) (وإن علون أمومة السدس). روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، وبه قال الأوزاعي وإسحق، لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن أبى هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>