للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرها مجانًا - بائنًا كان أو تحته. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

(فصل) وعليه نفقة رقيقه (١) طعامًا كسوة وسكنى. وألا يكلفه مشقًا كثيرًا، وإن اتفقا على المخارجة جاز (٢). ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحًا زوجه أو باعه، وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها.

(١) (نفقة رقيقه) لحديث أبى ذر مرفوعًا "إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه" متفق عليه.

(٢) (جاز) وهي أن يضرب عليه خراجًا معلومًا يؤديه إلى سيده وما فضل للعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>