للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجته كظئر لحولين (١). ولا نفقة مع اختلاف دين (٢) إلا بالولاء وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة. ولا يمنع أمه

إرضاعه. ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه. ولها طلب أجرة المثل - ولو أرضعه

(١) (لحولين) لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} - إلى قوله - {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}.

(٢) (دين) ولو من عمودي نسبه، وعنه لهم وهو مذهب الشافعي إلا أن لا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة وقال في المنتخب للشيرازي إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه استحق نفعها كإستئجارها للخدمة شهرًا ثم استأجرها في ذلك الشهر للبناء. وقال القاضي لا يصح مطلقًا كما تقدم وعند الشيخ لا أجرة لها مطلقًا قال في الإختيارات وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها كسوتها وهو اختيار القاضي في المجرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>