للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الجدة السدس، والباقى على الأخ. والأب ينفرد بنفقة ولده (١)، ومن له

ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة (٢). ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة

(١) (بنفقة ولده) لقوله عليه الصلاة والسلام لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فجعل النفقة عليه بدونها.

(٢) (على الجدة) ولا يمنع ذلك حجيها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. زاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>