للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و (يسن) نكاح واحدة دينة (١) أجنبية (٢) بكر ولود (٣). وله نظر ما

يظهر غالبًا (٤) مرارًا بلا خلوة و (يحرم) التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة (٥) دون

التعريض (٦). ويباحان لمن أبانها دون الثلاث (٧) كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها (٨). والتعريض: إنى في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما (٩). فإن

أجاب ولى مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها (١٠)

(١) (نكاح واحدة دينة) لحديث أبى هريرة مرفوعًا "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.

(٢) (أجنبية) لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضى مع القرابة إلى قطعة الرحم.

(٣) (ولود) لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر "فهلا بكرًا" ولقوله في حديث أنس "فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه سعيد.

(٤) (ما يظهر غالبًا) كوجه ورقبة ويد وقدم، هذا المذهب، لما روى جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها" رواه أبو داود.

(٥) (والمبانة) لأن التصريح ما لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الأخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها.

(٦) (دون التعريض) وهو المذهب لما روت فاطمة بنت قيس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا: إذا حللت فآذنينى" وفى لفظ "لا تسبقينى نفسك" وهذا تعريض بخطبتها في عدتها.

(٧) (دون الثلاث) فلزوجها التصريح والتعريض بخطبتها في عدتها لأنه مباح له نكاحها في عدتها.

(٨) (على غير زوجها) فيحرم على الرجعية أن تجيب من من خطبها في عدتها تصريحًا أو تعريضًا.

(٩) (ونحوهما) كقوله "لا تفوتينى بنفسك" إن قضى شئ كان".

(١٠) (حرم على غيره خطبتها) بلا إذن، لحديث أبى هريرة مرفوعًا "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد" رواه البخاري والنسائى.

<<  <  ج: ص:  >  >>