للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن

رد (١) أو أذن أو جهل الحال (٢) جاز. (ويسن) العقد يوم الجمعة (٣) مساء بخطبة ابن مسعود (٤).

(فصل) وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب (٥) والقبول (٦). ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: زوجت أو أنكحت (٧)، وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها

أو تزوجت أو قبلت. ومن

(١) (وإن رد) لما روت فاطمة بنت قيس "أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحى أسامة بن زيد فخطبها بعد إخبارها إياه بخطبتهما".

(٢) (أو جهل الحال) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثانى أن يخطب في أحد الوجهين.

(٣) (يوم الجمعة) وقد روى أبو حفص بإسناده عن أبى هريرة مرفوعًا "أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة" واستحبه جماعة من السلف.

(٤) (بخطبة ابن مسعود) وهو: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله".

(٥) (والإيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.

(٦) (والقبول) وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.

(٧) (أو أنكحت) لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. هذا الصحيح من المذهب وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وربيعة والشافعي، وقال الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد: ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك. وقال مالك: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر، واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلًا امرأة فقال: "ملكتكها بما معلك من القرآن" رواه البخاري. ولنا أنه لفظ انعقد به غير النكاح كلفظ الإباحة، ولأن الشهادة شرط في النكاح، والكناية إنما تعلم بالنية ولا تمكن الشهادة على النية، قال الشنيخ: الذي عليه أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ النكاح والتزويج، قال وهو المنصوص عن أحمد وقياس مذهبه وعليه قدماء أصحابه، قال: ونص أحمد في غير موضع على أنه ينعقد بقوله: "جعلت عتقك صداقك" وليس لفظ إنكاح ولا تزويج.

<<  <  ج: ص:  >  >>